
أحال مكتب مجلس النواب، لائحة أعضاء الحكومة الجديدة الذين سبق انتخابهم أعضاء بالمجلس على المحكمة الدستورية، من أجل ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن الجمع بين العضوية البرلمانية وتولي المسؤولية الحكومية، وذلك عبر تجريد المعنيين من عضويتهم والتصريح بشغور مقاعدهم، وذلك وفقا للقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس.
وتضم اللائحة 11 عضوا في الحكومة الجديدة، كانوا قد فازوا بمقاعد برلمانية خلال الانتخابات التشريعية، قبل تعيينهم ضمن التشكيلة الحكومية، ما يجعل استمرار عضويتهم بمجلس النواب غير ممكن قانونا بسبب حالة التنافي.
ومن بين الأسماء المعنية، فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ومحمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والرياضة، وعز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى جانب نجوى كوكوس، وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، وجميعهم ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة.
كما تشمل اللائحة نزار بركة، وزير التجهيز والماء والغابات، ومليحة خيير، التي غادرت الحكومة بعد إعفائها من مهامها الوزارية، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، وعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، وعمر حجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عن حزب الاستقلال.
وتضم اللائحة أيضا عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، ممثلا لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ورشيد حموني، الوزير المنتدب المكلف بالإدماج الاجتماعي، عن حزب التقدم والاشتراكية.
وتنص المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، على عدم جواز الجمع بين العضوية في الغرفة الأولى للبرلمان وصفة عضو في الحكومة، كما تنظم المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة الوضع القانوني لأعضائها حالات التنافي مع الوظيفة الحكومية، بما يكرس مبدأ الفصل بين المسؤولية التنفيذية والانتداب التشريعي.
وحسب المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم أشغال الحكومة والوضع القانوني لاعضائها، يتعين على عضو الحكومة الذي يوجد في إحدى حالات التنافي تسوية وضعيته داخل أجل لا يتعدى 60 يوما من تاريخ تنصيب مجلس النواب للحكومة أو من تاريخ تعيين عضو الحكومة المعني، حسب الحالة.
وفي حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب داخل أجل شهر شغور مقعده، كما يتعين على النائب الذي يوجد عند انتخابه، في إحدى حالات التنافي الأخرى، أن يثبت في ظرف الثلاثين يوما التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخاب او صدور قرار المحكمة الدستورية في حالة نزاع انه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه، تحت طائلة إقالته من عضويته.













