قضت المحكمة الابتدائية بشفشاون بتاريخ 19 مارس 2025، ببطلان محضر مخالفة سير مبني على رادار مخفي، مع إرجاع كافة المبالغ المؤداة من طرف الطاعن، وتحميل الخزينة العامة للدولة الصائر.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن تفاصيل القضية تعود إلى توقيف محامٍ بهيئة تطوان من طرف عناصر الدرك الملكي، بدعوى تجاوزه للسرعة القانونية على إحدى الطرق الوطنية. غير أن المحامي طالب بمعاينة الرادار والصورة المثبتة للمخالفة، وهو ما قوبل بالرفض من طرف الدركيين.
وحسب الطعن الذي تقدم به المعني بالأمر، فمن حرر المحضر لم يعاين المخالفة، بل توصل بها من دركي آخر كان مختبئاً على قارعة الطريق، قام بتصوير السيارة بالرادار وأرسل المعطيات عبر وسيلة اتصال داخلية، وهو ما اعتبره المحامي خرقاً واضحاً للمقتضيات القانونية التي تنص على ضرورة المعاينة المباشرة للمخالفة من طرف محرر المحضر.
واعتبرت المحكمة أن هذا النوع من الإجراءات يفتقد للشرعية القانونية، حيث لا يمكن إثبات المخالفة بناء على معطيات مجهولة المصدر من الناحية القانونية، أو عبر طرف لم يتم التصريح بحضوره في محضر المعاينة. وخلصت إلى أن المحضر باطل، والمخالفة غير قائمة على أساس قانوني.